الإمام أحمد المرتضى

18

شرح الأزهار

الصائم ( الاحتراز منه ) فإن كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم يفسد ( 1 ) وهكذا الغبار إذا كان يسيرا بحيث لا يمكن ( 2 ) الاحتراز منه ولو تعمد دخولهما * الشرط الثاني أن يكون ( جاريا في الحلق ( 3 ) ) فلو وصل الجوف من دون أن يجري في الحلق لم يفسد عندنا وذلك كالحقنة ( 4 ) والطعنة والرمية ودوى الجائفة بما يصل إلى الجوف وقال ح وش بل يفسده الحقنة وعند ش ان طعن نفسه ( 5 ) أو طعن باختياره فسد صومه ( الشرط الثالث ) أن يكون جاريا في الحلق ( من خارجه ( 6 ) ) فلو جرى في الحلق ولم يجر من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين ( 7 ) أو الخيشوم ( 8 ) كالنخامة إذا نزلت من مخرج الخاء فإنه لا يفسد وكالقئ لو رجع من